أحمد بن عبد الرزاق الدويش

90

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6109 ) س 4 : كيف نصلي صلاة القصر ، ولنفرض صلاة العشاء ، وهل تطبق على جميع الأوقات ؟ ج 4 : تصلى الرباعية ركعتين ، فتصلى العشاء ركعتين جهرا ، كالصبح ، وتصلى الظهر ركعتين كذلك ؛ إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها ، وكذا صلاة العصر ، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6261 ) س 7 : رجاء أن تعرفنا صلاة القصر ، وكم كيلو تصلى ، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصرا رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر ، مع معرفة أحكامها ؟ ج 7 : صلاة القصر هي : أن تصلي الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ، إذا كنت في سفر يبيح القصر ، ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا